الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب **
الجواب: العمل عند هولاء الذين يتعاملون بالربا أو بالغش أو نحو ذلك من الأشياء المحرمة, العمل عند هولاء محرم, لقول الله تعالى: ولقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ]. والعامل عندهم لم يغير لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فيكون عاصيًا للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ. ***
الجواب: لا يجوز التعامل بالشيكات في بيع الذهب أو الفضة, وذلك لان الشيكات ليست قبضا وإنما هي وثيقة حوالة فقط بدليل إن هذا الذي اخذ الشيك لو ضاع منه لرجع على الذي أعطاه إياه, ولو كان قبض لم يرجع عليه . وبيان ذلك إن الرجل لو اشترى ذهبًا بدراهم فاستلم البائع الدراهم فضاعت منه لم يرجع على المشتري, ولو أنه أخذ من المشتري شيكا ثم ذهب به ليقبضه من البنك ثم ضاع منه فإنه يرجع على المشتري بالثمن.وهذا دليل على الشيك ليس بقبض, وإذا لم يكن قبضا لم يصح البيع, لان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر أن يكون بيع الذهب بالفضة يدًا بيد. إلا إذا كان الشيك مصدقًا من قبل البنك واتصل البائع بالبنك وقال ابقي والدراهم عندك وبيع لي, فهذا قد يرخص فيه. والله اعلم. *** الجواب: الحلي الذهب أو الفضة المجعول على صورة حيوان حرام بيعه وحرام شراءه وحرام لبسه, وحرام اتخاذه, وذلك لأن الصور يجب على المسلم أن يطمسها ويزيلها. كما في صحيح مسلم, عن أبي الهياج إن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ قال له: *** الجواب: ذلك لا يجوز لأنه إذا باعها فإن مقتضى البيع أن ينتقل ملكها من البائع إلى المشتري بدون قبض الثمن, وهذا حرام لا يجوز, بل لا بد أن يقبض الثمن كاملا ثم إن شاء المشتري أبقاها عند البائع وان شاء أخذها. نعم لو سامه منه ولم يبع عليه ثم ذهب وجاء بباقي الثمن ثم تم العقد والقبض بعد ذلك, فهذا جائز لان العقد لم يكن إلا بعد إحضار الثمن. *** الجواب:يجب أن تعلم القاعدة العامة بل إن بيع الذهب بدراهم لا يجوز أبدا إلا باستلام الثمن كاملاً, ولا فرق بين القريب والبعيد, لأن دين الله لا يحابى فيه أحد. وإذا غضب عليك القريب في طاعة الله ـ عز وجل ـ فليغضب, فإنه هو الظالم الآثم الذي يريد منك أن تقع في معصية الله ـ عز وجل ـ وأنت في الحقيقة قد بررت حين منعته أن يتعامل معك المعاملة المحرمة, فإذا غضب أو قاطعك لهذا السبب فهو الآثم وليس عليك من إثمه شيء. ***
|