فصل: السؤال الخامس عشر: ما حكم التعامل بالشيكات في بيع الذهب إذا كانت مستحقة السداد وقت البيع حيث إن بعض أصحاب الذهب يتعامل بالشيكات خشية على نفسه ودراهمه أن تسرق منه؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب **


 السؤال الرابع عشر‏:‏ ما حكم العمل عند أصحاب محلات الذهب الذين يتعاملون بمعاملات غير مشروعة سواء كانت ربوية أو حيلاً محرمة أو غشًا أو غير ذلك من المعاملات التي لا تشرع‏؟‏

الجواب‏:‏ العمل عند هولاء الذين يتعاملون بالربا أو بالغش أو نحو ذلك من الأشياء المحرمة‏,‏ العمل عند هولاء محرم‏,‏ لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏ ‏[‏المائدة 2‏]‏ ولقوله‏:‏ ‏{‏وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 140‏]‏‏.‏

ولقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه‏,‏ فإن لم يستطع فبقلبه‏)‏ ‏[‏رواه مسلم كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان رقم ‏(‏49‏)‏ ‏.‏

‏]‏‏.‏ والعامل عندهم لم يغير لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فيكون عاصيًا للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏.‏

***

 السؤال الخامس عشر‏:‏ ما حكم التعامل بالشيكات في بيع الذهب إذا كانت مستحقة السداد وقت البيع حيث إن بعض أصحاب الذهب يتعامل بالشيكات خشية على نفسه ودراهمه أن تسرق منه‏؟‏

الجواب‏:‏ لا يجوز التعامل بالشيكات في بيع الذهب أو الفضة‏,‏ وذلك لان الشيكات ليست قبضا وإنما هي وثيقة حوالة فقط بدليل إن هذا الذي اخذ الشيك لو ضاع منه لرجع على الذي أعطاه إياه‏,‏ ولو كان قبض لم يرجع عليه ‏.‏

وبيان ذلك إن الرجل لو اشترى ذهبًا بدراهم فاستلم البائع الدراهم فضاعت منه لم يرجع على المشتري‏,‏ ولو أنه أخذ من المشتري شيكا ثم ذهب به ليقبضه من البنك ثم ضاع منه فإنه يرجع على المشتري بالثمن‏.‏وهذا دليل على الشيك ليس بقبض‏,‏ وإذا لم يكن قبضا لم يصح البيع‏,‏ لان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر أن يكون بيع الذهب بالفضة يدًا بيد‏.‏ إلا إذا كان الشيك مصدقًا من قبل البنك واتصل البائع بالبنك وقال ابقي والدراهم عندك وبيع لي‏,‏ فهذا قد يرخص فيه‏.‏ والله اعلم‏.‏

***

 السؤال السادس عشر ما حكم بيع الذهب الذي يكون فيه رسوم أو صور مثل فراشة أو راس ثعبان أو ما شابه ذلك‏؟‏

الجواب‏:‏ الحلي الذهب أو الفضة المجعول على صورة حيوان حرام بيعه وحرام شراءه وحرام لبسه‏,‏ وحرام اتخاذه‏,‏ وذلك لأن الصور يجب على المسلم أن يطمسها ويزيلها‏.‏ كما في صحيح مسلم‏,‏ عن أبي الهياج إن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ قال له‏:‏ ‏(‏ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏؟‏‏:‏ ألا تدع صورة إلا طمستها‏,‏ ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته‏)‏ ‏[‏رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر رقم ‏(‏969‏)‏ ‏.‏‏]‏ وثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة ‏[‏متفق عليه ‏.‏ رواه البخاري، كتاب اللباس، باب التصاوير رقم ‏(‏5949‏)‏ ومسلم، كتاب اللباس، باب لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة رقم ‏(‏ 2106‏)‏ ‏.‏‏]‏‏.‏ وعلى هذا فيجب على المسلمين أن يتجنبوا استعمال هذا الحلي وبيعه وشراءه‏.‏

***

 السؤال السابع عشر ما حكم حجز الذهب وذلك بدفع بعض قيمته وتأمينه عند التاجر حتى تسدد القيمة كاملة‏؟‏

الجواب‏:‏ ذلك لا يجوز لأنه إذا باعها فإن مقتضى البيع أن ينتقل ملكها من البائع إلى المشتري بدون قبض الثمن‏,‏ وهذا حرام لا يجوز‏,‏ بل لا بد أن يقبض الثمن كاملا ثم إن شاء المشتري أبقاها عند البائع وان شاء أخذها‏.‏ نعم لو سامه منه ولم يبع عليه ثم ذهب وجاء بباقي الثمن ثم تم العقد والقبض بعد ذلك‏,‏ فهذا جائز لان العقد لم يكن إلا بعد إحضار الثمن‏.‏

***

 السؤال الثامن عشر‏:‏ ماحكم إخراج الذهب قبل استلام ثمنه‏,‏ وإذا كان لقريب يخشى من قطيعة رحمه مع علمي التام أنه سيسدد قيمتها ولو بعد حين‏,‏

الجواب‏:‏يجب أن تعلم القاعدة العامة بل إن بيع الذهب بدراهم لا يجوز أبدا إلا باستلام الثمن كاملاً‏,‏ ولا فرق بين القريب والبعيد‏,‏ لأن دين الله لا يحابى فيه أحد‏.‏ وإذا غضب عليك القريب في طاعة الله ـ عز وجل ـ فليغضب‏,‏ فإنه هو الظالم الآثم الذي يريد منك أن تقع في معصية الله ـ عز وجل ـ وأنت في الحقيقة قد بررت حين منعته أن يتعامل معك المعاملة المحرمة‏,‏ فإذا غضب أو قاطعك لهذا السبب فهو الآثم وليس عليك من إثمه شيء‏.‏

***